تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 12 تعليق

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 10:54

الشرطة هيئة مدنية واجبها خدمة الشعب والحفاظ على أمنه وممتلكاته طبقاً لأحكام القانون ورئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ويخضع أعضائها لقانون الشرطة ، وتغلظ العقوبة على أفرادها في حال مخالفتهم لقوانين الدولة وإقالتهم في حال تكرار المخالفة بعد العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتصديق على قرار تفتيش الداخلية .