تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mostafa Zedan
وان يكون شعارها منصوص عليه في الدستور (الشرطه في خدمة الشعب)