تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد، والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة . ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع، أو الأفراد بين المحافظات. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة