تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (201) لا توجد تعليقات

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا