ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، وينظم القانون قواعد، وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان .
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة