تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (201) 5 تعليق

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Girgis Saleb

29 ديسمبر 2013, الساعه 20:12

هل من بين ضباطها يعني ممكن اي ضابط من الجيش يبقي وزير دفاع حتي ولو كان رتبه صغيره جدا بالجيش ولا لازم يكون رتبه عاليه ارجو الايضاح