يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (201) 5 تعليق
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Mohammad Wassia
اعتقد أن المادة في دستور 2012 أكثر ضبطاً منها في دستور 2013 ذلك أنها تعطي الحق للمجلس الأعلي في إختيار القائد العام ،
أضف ردك الآن !
Mohammad Wassia
اعتقد أن المادة في دستور 2012 أكثر ضبطاً منها في دستور 2013 ذلك أنها تعطي الحق للمجلس الأعلي في إختيار القائد العام ،