تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (203) 3 تعليق

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Adel El-Atawy

7 ديسمبر 2013, الساعه 17:13

اسوة بالانظمة المتبعة في الدول الأكثر تقدماً من هذا المنظور: اقترح أن تكون ميزانية الجيش علنية بإستثناء نسبة تدرج كرقم واحد. على سبيل المثال يتم عرض كل الميزانية بالتفصيل باستثناء رقم واحد أقصاه ٢٠٪ يدرج كميزانية خاصة. تستطيع القوات المسلحة إستخدامه من أجل العمليات أو الأسلحة السرية وما غير ذلك. الكثير من مصروفات الجيش لا تتسم بالسرية مثل بناء ثكنات أو تطوير الصرف الصحي لقاعدة، أو شراء دبابات من الخارج لأن هذه الأرقام تعلن من البائع (على سبيل المثال أمريكا تعلن هذه الأرقام جميعاً.. فمن السهل معرفة مشتريات الجيش المصري من الخارج بنفس الطريقة).