القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
tamer elshenawy
يجب اضافة الاخصائين الفنين والخبراء الفنين بمحاكم الاسرة وكذلك موظفى المحاكم لان هؤلاء هم معاونواالقضاة بحق فدونهم لايستطيع القاضى الفصل فى اى قضة