تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (209) لا توجد تعليقات

يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ولدورة واحدة مدتها ست سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه من محكمة النقض، على أن يتفرغ للعمل بالهيئة . وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة ، والمتخصصين ، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات. يكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئة، وحقوق، وضمانات أعضائها، وواجباتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال .

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا