تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (167) 83 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 9. تنفيذ القوانين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

3 نوفمبر 2013, الساعه 1:45

أعضاء اللجنة الموقرين ..راجعوا قانون المحاماة ، ستجدون أن من أعمال المحاماة الطبيعية ( الفتوي ، وصياغة القرارات "التشريعات بالنسبة للدولة " ، والعقود ) .. وتجدون أن ذات القانون حرم علي غير المحامي ، وهيئة قضايا الدولة مباشرة هذه الأعمال ..بمعنى أن القاضي محرما عليه مباشرة الفتوي والعقود ... فكيف يصر مجلس الدولة أن يكون محاميا وقاضيا في آن واحد .. إن المصلحة العامة تقتضي أن تعود أعمال المحاماة للهيئة صاحبة الإختصاص الطبيعي به ، وهي هيئة قضايا الدولة ..ولا يستمر القاضي في كباشرتها وهو ممنوع عنها بنص قانون المحاماة ، وبطبعة حال وظيفته. ويتلاحظ أنه لو حضر محامي نقابة المحامين (ولو كان النقيب ذاته ) في دعوي شخصية له ، أي لا يكون وكيلا فيها عن الغير .. فلا يجوز وصفه بأنه "محام" في مباشرته لهذا الإجراء .. لأن من أركان وصف "محامي" أن يكون حضوره وعمله بناء علي توكيل عن أصيل موجود ، هو الأصيل وصاحب الدعوي وليس المحامي" ..أما إذا كان المحامي هي مصادفة صاحب الدعوي ، فيبحث له عن مسمي آخر غير "محام" .. فيكون " المدعي شخصيا" ... وهكذا ..نجد مسمي الولي الطبيعي .. والوصي .. والقيم ... أما بالنسبة لأعمال المحاماة عن الدولة .. فتتولاه هيئة قضائية .. وهي بطبيعتها تكون ممثله للمجتمع مباشرة ، وصاحب الدعوي .. ومن ثم ..فرغم أن عمل النيابات جميعها ينحصر في أعمال المحاماة ، إلا أنها لكونها صاحبة الدعوي ، فلا تسمي "محام" إلا تجاوزا .. ومن باب التمسك بعظمة ورفعة وظيفة المحامي .. ولكن تسمي > " مدعي عام " أو "نائب عام" . لذلك . يجب رد الفتوي والتشريع والعقود ، لهيئة قضايا الدولة بوصفها هيئة الإدعاء العام .. وهي هيئة إدعاء عام غصبا عن كل إفتراء يهدف إلي حجب هذه الصفة عنها ...