تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

مادة (216) لا توجد تعليقات

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات أعضائها اللازمة لأداء عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد، والاستقلال . يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء .

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا