تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (183) 8 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Eissa

22 نوفمبر 2013, الساعه 11:45

مينفعش الهيئات المستقلة تبقي تابعة للسلطة التنفيذية بمعني ان تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات نوع من الهراء