يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (188) 1 تعليق
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
آخر تحديث منذ 33 دقيقة
Samy George
ويعمل بها في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية
أضف ردك الآن !
Samy George
ويعمل بها في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية