المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
كوسه يعنى رعنا تانى لشراء الاصوات وبرامج شخصيه وليست حزبيه الله ينعلكم في كل كتاب وديتو البلد في داهيه فردى ايه الى انتا جى تقول عليه اما القائمه فين والشعب ده جاي منين
Ahmed Khafagy
يا عزيزى كفاكم تسفيها لهذا الشعب فقد اثبتت الايام انه واعى تماما وعلى الاحزاب وعلى السياسيين ان ينزلوا الى المواطن ويطرحوا انفسهم ليساعدوا مرشحيهم لا يجب ان تفرضوا الوصاية على الشعب دعوه يتعلم كما نتعلم جميعا مواطنين وسياسيين واحزاب الديموقراطية قد يخطا ولكن اخر تجربة اثبتت له انه يجب الا يخطا فقد لقنته المحظورة درسا لن ينساه فى ان الخطا ثمنه فادح لا يقدر عليه