تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (191) 20 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moh Man

منذ 52 دقيقة

لا تعلن نتيجة الانتخابات الا بعد استكمالها منعا للتلاعب في النتائج في الانتخابات التالية تسريب او التلاعب في نتائج الانتخابات تعني عدم صلاحية اللجنة الانتخابية و تحتم استقالة الهيئة الانتخابية الهيئة الانتخابية عليها اعلان ما تتعرض له من ضغوط او املاءات بغرض قبول مرشحين غير مستوفين او تعديل النتائج اوغير ذلك واحالة من يقوم بذلك للقضاء العاجل