تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (116) 17 تعليق

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


معتصم اغا

10 نوفمبر 2013, الساعه 6:47

إضافة كلمة " وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة آخري " والتي تم حذفها في الدستور المعطل لإرضاء أبو إسماعيل وأنصاره هي بمثابة رجوع للحق وهي تستحق الإشادة . أما بشأن أن يرد في شروط من يترشح لعضوية مجلس الشعب الآتي " ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون ........ حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل " وعدم إشتراط ذلك بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فيه قصور شديد ، وإن كنت شخصياً أري أن ينص صراحة علي أن يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون حاصلاً علي التعليم الجامعي علي الأقل " .