يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (116) 17 تعليق
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Falcon East
والجدود ايضا مصريا وان يكون الزوجة ايضا ابويا وجدين مصريا
أضف ردك الآن !
Falcon East
والجدود ايضا مصريا وان يكون الزوجة ايضا ابويا وجدين مصريا