تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (116) 17 تعليق

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:31

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير عربي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.