يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (118) 4 تعليق
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
soliman osman
اقطع زبرى من لغاليعه لو حد شاف انتخابات انى مطلقه بان المطلقه
أضف ردك الآن !
soliman osman
اقطع زبرى من لغاليعه لو حد شاف انتخابات انى مطلقه بان المطلقه