تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (121) 13 تعليق

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:5

انا مش عارف انتو عايزين تفيدوا البلد ولا تجيبوا من الكتب قص و لزق يا سادة نظريا على الاقل رئيس الجمهورية منتخب على اساس برنامج محدد كيف ياتى من الاساس برئيس حكومة من حزب اخر ( حزب الاغلبية ) لينفذ برنامج ليس من ايدولوجيته بفرض ان لدينا رئيس ليبرالى مثلا باغلبية يسارية كيف ستنفذ حكومة يسارية برنامج مبنى على اساس ليبرالى ثم هل احوال البلاد والعباد تحتمل اضاعة شهور فى خلافات و صراعات حزبية قد افهم هذه المادة فى ديموقراطيات مستقرة ولكن فى بلدنا الوضع يختلف حيث السياسيين جميعا لا يزالون يحتاجون الى اكمال تعليمهم السياسى كما ان اواوياتهم بحاجة الى اعادة نظر والراى عندى ان يكون تعيين رئيس الحكومة من حق رئيس الجمهورية وان ينصرف حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من وزراء الحكومة فقط دون رئيسها و باغلبية الثلثين ويرتبط مصير رئيس الحكومة برئيس الجمهورية اذا ما تقرر سحب الثقة منه على ان يتم توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بما يسمح لرئيس الجمهورية تنفيذ برنامجه الانتخابى