لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Rora Mohammed
يعني ايه يوافق عليها المجلس من الاول رئيس الجمهوريه سلطه تنفيذيه والمجلس سلطه تشريعيه ومراقبه يعني اذا فشلت الحكومه تسحب منها الثقه من البرلمان ليه بقي مساله موافقه المجلس من الاول ده تعارض سلطات وتضييع وقت وتوسيع للانتهازيه السياسيه طبعا حزب الاكثريه هيرفض الوزاره طالما انه لما يرفض رئيس الوزراء الكرسي هيبقي في جييه في الاخر