تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (113) 9 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


sabry ahmed

28 نوفمبر 2013, الساعه 23:2

وفى حالة كون هذا الموضوع مهم يجب مناقشة فى جلسات المجلس وتبنيه والاهتمام به طالما يمس امن الوطن والاعلاء من شأنه او شأن مواطنيه