لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
لأ ، المادة تتعلق بالقانون جداً ويجب إيضاحها أكثر من النص المكتوب بكتير . ، مش عايزين الحصانة إياها . واللا إيه .