تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (144) 3 تعليق

يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمد غزالي

24 نوفمبر 2013, الساعه 13:37

فيه اقتراح عاجل مطلوب أي حد يتبناه وله جزيل الشكر ..وأثابه الله خيرا ..

هذا الاقتراح فائدته تتمثل في معالجة ظاهرة حكومية تنفيذية تتسبب في فشل كثير من دراسات وحلول المشكلات .. وتتمثل نتائج هذا الاقتراح في معالجة ظاهرة الجزر الحكومية المنعزلة وتضارب القوانين وتنازع الاختصاصات ببساطة تم بناء هذا الاقتراح بناء علي دراسة أفضل التجارب الدولية لمعالجة تلك الظاهرة .. ووجدنا أن هناك علاجا يتم تطبيقه في الدول المتقدمه اسمه (ترابط السياسات) أو Policy Coherence وبناء عليه الاقتراح يتمثل في إستحداث مادة جديدة في الدستور نصها : (تعمل السلطة التنفيذية في إطار من ترابط السياسات علي النحو الذي ينظمه القانون) ولا أعتقد أنه يحتاج مناقشة في اللجنة .. شكرا