النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Khafagy
يجب ان تكون جميع الاجراءات بحضور نصف عدد اعضاء المجلس +1 وان يكون التصويت باغلبية الثلثين ويجب ان يكون الاستفتاء بحضور نصف من لهم حق التصويت + 1