تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (189) 8 تعليق

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ashraf Botros

23 نوفمبر 2013, الساعه 9:36

على الرغم من موافقتي التامة على إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين، (وهي مادة لا وجود لها في أي دستور بالعالم!) إلا أني أقترح لتفادي حدوث رفض شامل وعام من قطاع عريض جداً من المصريين لهذا الألغاء وتهديد البعض بثورة عمالية وشعبية ضد هذا الإجراء، أقترح التصويت بصورة منفصلة على هذه المادة على حدة عند الاستفتاء على الدستور، فإذا قبل الناخبون الإلغاء (مع قبول الدستور نفسه) يتم تمرير الدستور مع إلغاء النسبة وإذا لم تقبل (مع قبول الدستور نفسه) تعاد نسبة 50% مرة أخرى لدورة برلمانية واحدة. هذا يضمن علاوة على ترك الاختيار النهائي في هذا الموضوع الشائك للشعب، نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء مع الحشد المتوقع من العمال والفلاحين للمشاركة بنعم لتمرير هذه المادة. وهو أمر شديد الأهمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشعر بها قطاع عريض من المصريين حالياً .يومكم جميعاً جميل.