تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
soliman osman
طيب سيادتك ملبسنا في الحاطه ماشى بس افرض دلوقتى عملنا اكتوبر وحلون محافظات اشرب انا ام الماده ديه ولا اعمل ايه بروح امكم بهايم