تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ayos OoSeven
أفصل حاجة إنهم غيروا المادة دى ، فى دستور الإخوان كانت " وممكن تغيرها بقانون" ، وطبعا عارفين كانوا هيغيروها على فين ! هل تعلم ان القاهرة عاصمة مصر من عهد مينا موحد القطرين ؟؟