تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (184) لا توجد تعليقات

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا