تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moh Man
هل العشرة ايام كافية لنظر الطعون ام يترك الامر لسيد قراره ويوجد اعضاء غير مناسبين بالمجلس لا ينعقد المجلس الا بعد انتهاء الطعون وتكون في خلال الاسبوعين التاليين لاعلان النتائج