تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (186) 13 تعليق

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

30 أكتوبر 2013, الساعه 11:12

يتم اضافة ما يعنى ولا يحق لاى جهة او مؤسسة او مسئول اجراء اى تغيير اوتعديل للعلم الوطنى ، كما يتعين احترام العلم والنشيد الوطنى عند عزفة فى المناسبات المختلفة ويعاقب من يخالف ذلك