تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (186) 13 تعليق

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


لمسات لكل المراحل

22 نوفمبر 2013, الساعه 0:14

يجب النص داخل هذا النص بتجريم المساس او اهانة العلم وعدم احترامة ويجرم كل من اهان العلم لتصل الجريمة للخيانة الغظمى لأنه رمز الوطن ومن اهان الرمز اهان المعنى والمكون الا وهو الوطن ذاته ضروري التشديد على ذلك وليس القانون