يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 5 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث منذ 21 دقيقة
Moh Man
يجوز التعديل والالغاء لان لا شيء يجب تحصينه وقد يحمل خطأ جسيم
أضف ردك الآن !
Moh Man
يجوز التعديل والالغاء لان لا شيء يجب تحصينه وقد يحمل خطأ جسيم