تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (128) 11 تعليق

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 17:37

هذه المادة تصنع فرعون جديد .. قد يستغلها الرئيس لتعيين أقاربه و أصدقائه في المناصب الهامة .. لابد من آلية واضحة و شروط محددة فيمن يعينهم الرئيس من الموظفين المدنيين و العسكريين و السفراء و غيرهم.