تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (128) 11 تعليق

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


omrstaregypt .

18 ديسمبر 2013, الساعه 4:57

الإستثناءات لجهات يفرغ المادة من محتواها و لذا الإستثناء يكون لكفاءات بعينها ( أشحاص ) و يوضع له ضوابط الإختيار