تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
ليه التناقض ده ودي منازعة إدارية يختص بيها مجلس الدولة هذه المادة سقطة تاريخية متكررة علينا صناعة دستور متناسق غير متناقض ليه يحكم مجلس الدولة في الأول وعند التعيين نجعل محكمة النقض هي اللي تفصل!!!
Adel Abd El Hady
ليه التناقض ده ودي منازعة إدارية يختص بيها مجلس الدولة هذه المادة سقطة تاريخية متكررة علينا صناعة دستور متناسق غير متناقض ليه يحكم مجلس الدولة في الأول وعند التعيين نجعل محكمة النقض هي اللي تفصل!!!