النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

منذ 41 دقيقة

أقترح تقليل مدة الفصل فى الطعن من تاريخ ورودة لمحكمة النقض إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً توفيراً للوقت والجهد وحتى يستطيع نائب البرلمان عن الدائرة المطعون فى نتيجة الأنتخابات بها اللحاق بجلسات مجلس الشعب فى أسرع وقت ممكن تحقيقاً لمصلحة الوطن ومصلحة أهل دائرته