تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ أولى جلساته، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها . وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطـل من تاريخ صدور الحكم .
أحمد عبد العزيز
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ أولى جلساته، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها . وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطـل من تاريخ صدور الحكم .