النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:32

وتعتبر الأحكام الخاصة بالفصل في صحة العضوية نهائية ولايجوز الطعن عليها وتجري أنتخابات تكميلية في الدوائر التي تم الحكم ببطلان العضوية بها طبقاً لنفس القواعد المعمول بها في أنتخاب الأعضاء.