يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 14 تعليق
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
ماهي النسبة التي لو حكم ببطلان عضويتهم يتم حل المجلس؟
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
ماهي النسبة التي لو حكم ببطلان عضويتهم يتم حل المجلس؟