يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 14 تعليق
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Thapit
لابد من الفصل في مثل هذه القضايا باسرع وقت ممكن 60 يوم كثير جدا المفروض قبل بداء الفصل التشريعي الجديد
أضف ردك الآن !
Mohamed Thapit
لابد من الفصل في مثل هذه القضايا باسرع وقت ممكن 60 يوم كثير جدا المفروض قبل بداء الفصل التشريعي الجديد