النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:8

أقترح أن يكون أسقاط العضوية بالأغلبية العادية وهى النصف + 1 مثل جميع برلمانات العالم المحترمة حيث أنه من الصعب على مجلس الشعب القادم أسقاط بأغلبية الثلثين لأنه من المتوقع أن مجلس الشعب القادم لن يسيطر عليه تيار واحد أو أثنين... وأن الكتل البرلمانية الرئيسية فى مجلس الشعب القادم ستكون متقاربة فى عدد المقاعد