يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abdel-Hamid Ali
وأقترح أيضاً أن تتضمن هذه المادة وبدون تصويت أسقاط عضوية الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين ثم بعد نجاحهم فى الأنتخابات ودخولهم مجلس الشعب خانوا الناخبين فى دوائرهم وأنضموا إلى الأحزاب
أضف ردك الآن !
Abdel-Hamid Ali
وأقترح أيضاً أن تتضمن هذه المادة وبدون تصويت أسقاط عضوية الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين ثم بعد نجاحهم فى الأنتخابات ودخولهم مجلس الشعب خانوا الناخبين فى دوائرهم وأنضموا إلى الأحزاب