يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
وماذا عن الفردي الذي ينضم إلي حزب أو من أنتخب علي أساس حزب معين ثم يستقيل وينضم لحزب أخر خاصة في أعضاء القائمة؟
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
وماذا عن الفردي الذي ينضم إلي حزب أو من أنتخب علي أساس حزب معين ثم يستقيل وينضم لحزب أخر خاصة في أعضاء القائمة؟