النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث منذ 5 دقيقة


محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:0

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه.. أو بحكم قضائى .