يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abu Khalid Berry
نص المادة جيد , ولكن لم يذكر واجب الدولة في الرد علي المخاطبات . يعني ألمواطن يبدع ويفكر ويخاطب الدولة والدولة تلقي باقتراحاته الي .... نرجو أن يكون الرد علي المخاطبات واجب علي الدولة وشكرا
أضف ردك الآن !
Abu Khalid Berry
نص المادة جيد , ولكن لم يذكر واجب الدولة في الرد علي المخاطبات . يعني ألمواطن يبدع ويفكر ويخاطب الدولة والدولة تلقي باقتراحاته الي .... نرجو أن يكون الرد علي المخاطبات واجب علي الدولة وشكرا