يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث منذ 52 دقيقة
Abu Khalid Berry
نص المادة جيد , ولكن لم يذكر واجب الدولة في الرد علي المخاطبات . يعني ألمواطن يبدع ويفكر ويخاطب الدولة والدولة تلقي باقتراحاته الي .... نرجو أن يكون الرد علي المخاطبات واجب علي الدولة وشكرا
أضف ردك الآن !
Abu Khalid Berry
نص المادة جيد , ولكن لم يذكر واجب الدولة في الرد علي المخاطبات . يعني ألمواطن يبدع ويفكر ويخاطب الدولة والدولة تلقي باقتراحاته الي .... نرجو أن يكون الرد علي المخاطبات واجب علي الدولة وشكرا