النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Elshrif

29 ديسمبر 2013, الساعه 18:51

الدستور المواد ال فيه حلوه مقلناش حاجه ... أهم حاجه ان الدستور ميبقاش حبر على ورق ويتنفذ يـــاريت بجد يتنفذ