النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 22:11

أقترح عدم قصر أتخاذ أجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب على حالة التلبس لأن هذا يمثل صعوبة كبيرة على مأمورى الضبط..... وأقترح أيضاً أخذ أجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب مباشرة دون أنتظار أذن من المجلس فى حاللة ثبوت أرتكابة للجريمة بالطرق المتعارف عليها لأن نص المادة بالصيغة الحالية سوف يجعل عضو مجلس الشعب فوق القانون ومن الصعب أخذ أى أجراء ضده فى حالة مخالفته للقانون. وأفضل أن يكون نص المادة كالتالى: "لا يجوز، فى غير حالة ثبوت أرتكابه للجريمة أو المخالفة القانونية بالطرق المتعارف عليها، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح وذلك على النحو الذى ينظمه القانونً"