النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:4

تعديل يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح بمجرد الاخطارلمكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .